|
الأجندة:
1.
المادة
25 من القانون الأساسي الفلسطيني.
جاء في
المادة 25 الفقرة 3: التنظيم النقابي حق ينظم القانون
إحكامه.
2.
استنادا
إلى المواثيق الدولية " لكل شخص الحق في أن ينشيء
وينضم إلى نقابات تحمي مصلحته ".
3.
إن
المبدأ الأخلاقي الأساسي الذي يجب أن يوجه سلوك
الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين هو مساعدة المنتفعين
بما ينسجم مع قيمهم وثقافتهم وعاداتهم والامتناع عن
تشجيع أو حث أو فرض نهج تفكير أو سلوكيات تتعارض
تعارضا سافرا مع قيم المنتفعين.
4.
على
الأخصائي الاجتماعي والنفسي أن يحافظ سرية المعلومات
التي يحصلون عليها عن المنتفع وذويه أثناء العلاقة
المهنية معه.
5.
على
الأخصائي الاجتماعي والنفسي أن يفرق بين أفعاله
وتصريحاته وأفعاله كفرد عادي وبينها كممثل لمهنة
الخدمة الاجتماعية أو مؤسستها.
6.
مع بداية
التدخل يجب توضيح طبيعة العلاقة المهنية مع المنتفعين
وتوضيح حدودها، طبيعتها، موضوعها، هدفها، وشكلها.
7.
العلاقة
المهنية يجب أن تكون ضمن حدود التدخل المهني الهادف
إلى خدمة المنتفع وذويه. لذلك يوصى تحايد تطوير علاقات
مضاعفة(أي حب أو صداقة أو تشغيل وعلاقات اقتصادية).
8.
يمنع أي
تحرش جنسي كلامي أو فعلي ويمنع أي اتصال جنسي بين
المهني والمنتفع حتى لو كان الأمر بموافقة المنتفع أو
بمبادرته
9.
يمتنع
المهنيون من البدء بتدخل مهني مع شخص كانت أو ما زالت
تربطهما علاقة حب أو علاقة جنسية.
10.
يمتنع
المهنيين عن الإعلان عن تأهيلهم أو تخصصاتهم أو
الخدمات التي يقدمونها بشكل دعائي-تجاري مضلل.
الإعلانات المهنية تكون موضوعية وواضحة وبحجم معقول
11.
على
الأخصائي الاجتماعي
والنفسي
العمل وفقاً لأعلى درجات الكرامة والموضوعية
المهنيتين.
12.
على
الأخصائي الاجتماعي والنفسي ان يحافظ على مهنته وان لا
يستغل العلاقات المهنية لتحقيق الربح الشخصي.
13.
على
مدراء المراكز والمؤسسات التي تقدم الخدمات النفسية
والاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير الظروف
لضمان العمل وفق المبادئ والمعايير الأخلاقية للمهنة
من قبل العاملين في مركزهم أو مؤسستهم.
14.
يتصرف الأخصائي الاجتماعي والنفسي وفقا للاستقامة
المهنية والعدالة والمساواة، وأن يكون يقظا ولديه
القدرة على مواجهة الضغوطات والازمات.
15.
يجب على الأخصائي الاجتماعي والنفسي آلا يمارس، أو
يتعامل مع أي شكل من اشكال التمييز على أساس العرق،
اللون، الجنس، السن، الدين، الأصل القومي، الحالة
الزوجية، الاعتقاد السياسي، الإعاقة الجسدية أو
العقلية.
16.
لا يحق للأخصائي الاجتماعي والنفسي أن يتورط تحت أي
حال من الأحوال بعلاقات جنسية مع المنتفعين.
|