نصوص مقترحة للقانون

قانون رقم (00) لسنة 2005

بشأن تنظيم مهنة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينيين

 

الفصل الأول

تعار يف

المادة(1)

 

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

النقابة: نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينيين.

المجلس: مجلس النقابة.

الهيئة العامة:الهيئة العامة لنقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.

النقيب: نقيب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين

الأخصائي الاجتماعي أو النفسي:كل شخص يمارس مهنة الأخصائي الاجتماعي أو النفسي سواء زاول هذه المهنة أم لم يزاولها.

الأخصائي المزاول: الأخصائي الاجتماعي أو النفسي الذي يزاول المهنة وملتزم بشروط عضوية النقابة.

الأخصائي المتقاعد:هو الأخصائي الذي أحيل على المعاش وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

اللجنة: لجنة آداب المهنة.

 

الفصل الثاني

مزاولة المهنة

المادة(2)

مهنة الأخصائي الاجتماعي أو النفسي مهنة ينظمها القانون سواء كانت بشكل حر أو من خلال الوظيفة الخاصة أو العامة وهي بالأساس مهنة حرة مستقلة بذاتها لكن يشترط فيمن يتم توظيفه في إحدى المؤسسات العامة أن يكون حاصلاً على إجازة مزاولة المهنة من النقابة حسب القانون.

 

المادة (3)

لا يجوز لأي أخصائي اجتماعي أو نفسي ممارسة المهنة دون الحصول على شهادة مزاولة المهنة.

(3)

ينظم مجلس النقابة سجلاً بأسماء المزاولين للمهنة وسجلاً للأخصائيين غير المزاولين

المادة(4)

على أية دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو مؤسسة أهلية أو مؤسسة عامة أن لا توظف الأخصائي الاجتماعي أو النفسي دون حصوله على شهادة مزاولة المهنة من النقابة.

 

المادة (5)

لغايات الالتزام بالسلوكيات المطلوبة ولتحقيق أعلى فائدة للمنتفعين من قبل الأخصائي الاجتماعي أو النفسي يتم الاعتماد على الميثاق الأخلاقي للمهنة الملحق بالنظام الداخلي للنقابة.

 

الفصل الثالث

تشكيل النقابة وأهدافها

المادة (6)

 

يشكل الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون الفلسطينيون نقابة تسمى "نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينيين"، يكون مركزها الرئيسي في مدينة القدس،ولها فروع في مختلف المحافظات.

المادة (7)

تتكون النقابة من الهيئات التالية :

1-    الهيئات العامة للفروع .

2-    المؤتمر العام.

    3-   مجلس النقابة.

المادة (8)

تسعى النقابة لتحقيق الأهداف التالية:

1.    جمع كلمة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وتمثيل مصالحهم النقابية والمهنية والدفاع عنها .

2.    رفع المستوى الثقافي والعلمي والمهني للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين .

3.    نشر وتطوير خدمات الصحة النفسية والاجتماعية .

4.    رفع مستوى الوعي والثقافة اللازمة لتعزيز مكانة العاملين في مجالات الخدمات الاجتماعية والنفسية في القطاعين الحكومي والأهلي.

5.    تأسيس العلاقات وتطوير التعاون مع السلطات والمؤسسات ذات العلاقة محليا وعربيا ودوليا.

 

المادة (9)

ينظم مجلس النقابة سجلاً بأسماء الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين المزاولين للمهنة وفق النظام الداخلي.

 

 

الفصل الرابع

لجنة آداب المهنة

المادة (10)

 

1.  تتكون لجنة آداب المهنة من ثلاثة أعضاء من أعضاء الهيئة العامة لكل فرع يعينهم مجلس النقابة بناء على تنسيب من الهيئات الإدارية للفروع .

2.     تكون مهمتها اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أعضاء النقابة حالة وجود مخالفات مسلكية .

3.    تبحث الشكاوى المتعلقة بآداب المهنة الموجة ضد أعضاء النقابة وتصدر الأحكام بشأنها.

4.    قرارات لجنة آداب المهنة ملزمة شريطة مصادقة مجلس النقابة عليها.

5.    مدة عمل لجنة آداب المهنة هي مدة عمل المجلس.

المادة(18)

تعتمد لجنة آداب المهنة على لائحة آداب المهنة المرفقة في القانون لتحديد المخالفات .

الفصل الخامس

موارد النقابة المالية

المادة(19)

تكون إيرادات النقابة على النحو التالي :

1- رسوم الانتساب للنقابة .

2-التبرعات والهبات والقروض.

3- المبالغ التي تجبيها النقابة مقابل الخدمات التي تقدمها لأعضائها

 

الفصل السادس

أحكام ختامية

المادة (20)

نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينيين عضو دائم في الإتحاد الدولي للأخصائيين الاجتماعيين.

 

 

المادة (24)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (25)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه،تنفيذ أحكام هذا القانون،ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

 

 

صدر بمدينة رام الله بتاريخ   00/00/  2005 ميلادية

الموافق    /             /              هجرية

 

 

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصوص مقترحة لمشروع النظام الداخلي

 

نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينيين

النظام الداخلي

الصادر بموجب المادة(  ) من قانون تنظيم مهنة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينيين رقم (  ) لسنة   (  2005)

 

بيت لحم 2004

 

بعض القضايا المراد إدخالها في النظام الداخلي

1- النظام الداخلي.

2- التامين الصحي.

3- نظام التقاعد.

4-القوانين- التفاهمات.

5-اجتماعات.

 

الباب الأول

 

(تعريف: النقابة،الأهداف،)

المادة (1)

يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينيين ).

ويكون مقر النقابة الدائم مدينة القدس و يحق لها فتح فروع في كافة محافظات الوطن.

 

المادة (2) :

لغايات  تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه :

النقابة : نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينيين والتي تعتبر الإطار التمثيلي لكافة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينيين والتي تدافع عن حقوقهم المهنية والوظيفية .

الأخصائي: أينما وردت كلمة أخصائي فهي تعني الأخصائي الاجتماعي أو النفسي الذي يحمل شهادة بكالوريوس فما فوق في علم النفس ، الصحة النفسية ،إرشاد تربوي ، الخدمة الاجتماعية ،علم الاجتماع ، تنمية مجتمع . 

العضو: عضو نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.

الفرع: فرع نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينيين في كل محافظة.

المجلس: مجلس النقابة والذي يتكون من أمناء سر الهيئات الإدارية للفروع.

الهيئة الإدارية: وهي الهيئة الإدارية للفرع .

اللجان:  لجنة أخلاقيات المهنة ولجنة مزاولة المهنة.

المؤتمر العام:يتكون من مجموع الهيئات الإدارية المنتخبة للفروع بالإضافة إلى أعضاء المؤتمر المنتخبين في الفروع وحسب نظام النسبة والتناسب ( لكل عشرين عضو هيئة عامة عضو في المؤتمر).

 

المادة (3)

أهداف النقابة                                                                                              

تهدف نقابة الأخصائيين الاجتماعين والنفسيين إلى تحقيق الأهداف والغايات التالية:

   1- جمع كلمة الأخصائيين الاجتماعيين و النفسيين وتمثيل مصالحهم النقابية والمهنية والدفاع عنها.

2- رفع المستوى الثقافي والعلمي والمهني للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.

3- نشر وتطوير خدمات الصحة النفسية والاجتماعية لتشغل أوسع قطاعات المجتمع.

4- رفع مستوى الوعي والثقافة اللازمة لتعزيز مكانة الأخصائي على المستوى المحلي في المجتمع الفلسطيني والمؤسسات.

5- تأسيس العلاقات وتطوير التعاون مع السلطات والمؤسسات ذات العلاقة محليا وعربيا ودوليا وخصوصا المؤسسات المهنية والمشاركة في المؤتمرات والاتحاديات الدولية ذات الصلة 

 

الباب الثاني

 

العضوية

 

المادة (4)

تكون العضوية في النقابة على النحو التالي :

1- العضو :وهو العضو العامل في النقابة والذي يعتبر من أعضاء الهيئة العامة للنقابة والذي يحق له الترشيح والانتخاب حسب أحكام هذا النظام ويشترط فيه الشروط التالية :

 

1- أن يكون فلسطينياً.

2- أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس فما فوق من جامعة معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في أحد المواضيع التالية ( علم نفس، ، صحة نفسية، إرشاد تربوي، خدمة اجتماعية، وعلم اجتماع ، تنمية مجتمع ) .

1.    أن يوافق على النظام الداخلي للنقابة.

2.    حسن السير والسلوك والأخلاق وغير محكوم عليه من محكمة فلسطينية مختصة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3.    تسديد رسوم الانتساب والالتزامات المالية.

.

2- عضو الشرف:  تكون عضوية الشرف في النقابة للشخصيات الاعتبارية العاملة في المجال الاجتماعي والنفسي محليا وعربيا من ذوي العلاقة المميزة مع النقابة .

 

المادة (5)

 واجبات الأعضاء

1.    الالتزام بالنظام الداخلي للنقابة وبقرار هيئاتها والعمل بها والالتزام بقواعد و أخلاقيات المهنة

وشروط العمل التي تحددها النقابة.

2.    الالتزام بتعليمات وقرارات النقابة عند حصول خلاف عمل.

3.    دفع الاشتراك السنوي ومقداره عشرة دنانير أردنية.

المادة (6)

الإجراءات التأديبية

كل عضو أخل بواجباته تجاه النقابة أو أقدم على عمل ينال من شرف المهنة أو خالف قرارات الهيئات التمثيلية للنقابة يعرض نفسه للإجراءات التأديبية التالية:

1-   تنبيه

2-    إنذار

3-    تجميد العضوية

4-    الفصل من عضوية النقابة .

في الحالات التالية :

1- قام بعمل من شأنه أن يلحق ضرراً مادياً أو معنوياً للنقابة.

2- أخل بنظام النقابة أو خرج عن قراراتها.

3- فقدان أحد شروط العضوية .

4- بناء على توصية من لجنة آداب المهنة ومصادقة مجلس النقابة . 

 

المادة (7)

تصدر الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة السابقة بقرار المجلس بناء على توجيه من لجنة أخلاقيات المهنة حسب هذا النظام.

 

 

 

المادة (8 )

يفصل العضو في الحالات التالية:

1-    إذا قام العضو بعمل من شانه أن يلحق ضررا ماديا أو معنويا للنقابة .

2-    اخل بنظام النقابة أو خرج عن قراراتها

3-    فقدان شروط العضوية

4-    يحق للعضو الذي تنطبق عليه إحدى الحالات السابقة أن يبلغ خطيا بإحالته غلى لجنة أخلاقيات المهنة كما يحق له الدفاع عن نفسه أمام اللجنة

5-    يجوز للجنة أخلاقيات المهنة رفع توصية إلى المجلس بوقف العضو الذي تنطبق عليه إحدى الحالات السابقة عن مزاولة المهنة لحين صدور قرار من اللجنة .

 

المادة (9)

إذا قام العضو بأية مخالفة غير المنصوص عليها في المادة (8) سواء كانت مسلكية أو أخلاقية أو مخالفة بسيطة فيحق للجنة أخلاقيات المهنة توجيه التنبيه الأول له فإذا قام بنفس الفعل مرة أخرى فيحق لها ان توجه له الإنذار وفي حالة حصول العضو على انذر أول أو تنبيه وقام بتكرار الفعل يحق للجنة تجميد عضويته للمدة التي تحددها اللجنة بحيث لا تتجاوز ستة شهور ولا تقل عن شهر واحد وذلك بعد مصادقة المجلس على القرار .

 

المادة (10)

فقدان العضوية

يفقد العضو عضويته في النقابة في الحالات التالية :

1-    الوفاة

2-    الاستقالة

3-    الفصل

 

المادة (11)

إعادة العضوية

يحق للعضو المفصول تقديم طلب انتساب جديد الى النقابة إذا زالت الأسباب التي أدت إلى الفصل وذلك بعد موافقة الهيئة الإدارية لفرع على طلب الانتساب الجديد وتوافر شروط ألعضويه .

    

 

 

 

 

 

 

الباب الثالث

 

هيئات النقابة وتشكيلها

 

المادة (12)

تتشكل النقابة من الهيئات التالية:

1-    الهيئة العامة

2-    الهيئات الإدارية للفروع

3-    مجلس النقابة

4-    المؤتمر العام

 

المادة(13)

الهيئة العامة : تتكون من مجموع الأخصائيين المنتسبين للنقابة في كل فرع والمسددين لاشتراكاتهم والذين يحق لهم الانتخاب والترشيح حسب النظام ، وتختص الهيئة العامة للفرع بما يلي :

1-    مناقشة التقرير المالي والإداري للفرع بعد الإطلاع عليه وتعديله إذا لزم الأمر ومن ثم إقراره وتصديق التقرير المالي والإداري.

2-    انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية لفرع النقابة في كل المحافظة.

3-    مناقشة القضايا المتعلقة بالمهنة.

4-    اقتراح أو مناقشة أية أمور تراها الهيئة العامة ضرورية لتطوير أداء النقابة أو الارتقاء بالمهنة.

5-    انتخاب أعضاء المؤتمر العام من الفرع حسب (النسبة )المذكورة في هذا النظام

 

المادة (14)

اجتماع الهيئة العامة:

1- تجتمع الهيئة العامة في كل فرع مرة واحدة على الأقل كل سنة أو بشكل طارئ حسب الحاجة لذلك وبطلب من نصف الأعضاء في الفرع في هذه الحالة أو بناء على دعوة إدارة الفرع .

2- كما تجتمع الهيئة العامة اجتماعا دوريا كل سنتين في الأسبوع الأخير من شهر شباط لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للفرع وأعضاء المؤتمر العام .

3- يعتبر النصاب قانوني في اجتماع الهيئة العامة للفرع بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة للفرع فإذا لم يحضر ثلثي أعضاء الهيئة العامة في الجلسة المحددة لذلك يؤجل الاجتماع إلى الأسبوع الذي يليه ويعتبر النصاب قانوني بمن حضر.

4- يجري التصويت في اجتماع الهيئة العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء في حالة عزل الهيئة الإدارية للفرع وفي عدا ذلك يجري التصويت بأغلبية (النصف+1)

الهيئة الإدارية للفرع تتكون من سبعة أعضاء ، وتختص في الأمور التالية :

1-    إدارة شؤون الفرع بما يخدم أعضاء النقابة .

2-    الإشراف على الأنشطة التي تنظمها النقابة .

3-    تحتفظ لديها بسجل العضوية .

4-    رفع التوصيات المتعلقة بالترشيح لعضوية اللجان أو الدوائر المهنية .

 

المادة (15)

الهيئات الإدارية

يتكون في كل فرع للنقابة هيئة إدارية منتخبة من سبعة أعضاء ويتم انتخابها كل سنتين مرة وذلك في شهر ( شباط ) وتختص في الأمور التالية :

1-    إدارة شؤون الفرع بما يخدم أعضاء النقابة .

2-    الإشراف على الأنشطة التي تنظمها النقابة .

3-    تحفظ لديها سجل العضوية .

4-    رفع التوصيات إلى المجلس والمتعلقة بالترشيح لعضوية اللجان في النقابة

5-    تنفيذ قرارات المجلس فيما يختص بالفرع .

6-    تطوير وتجنيد المارد اللازمة لتحسين خدمة الأعضاء والمجتمع المحلي وتقوية وتأسيس علاقات للعمل المشترك مع المؤسسات الأخرى .

7-    تعيين الموظفين واستئجار المقر في الفرع بالتنسيق مع المجلس .

8-    للهيئة الإدارية الحق في الحصول على التمويل الزم لإدارة مشاريع من شأنها أن ترتقي بمستوى المهنة وتطوير الفرع بما لا يخالف أنظمة النقابة

 

المادة (16)

تنتخب الهيئة الإدارية من بين أعضائها بعد انتخابها مباشرة وفي أول جلسة لها  أمينا السر ، ونائب أمين السر ، وأمينا للصندوق، ، ومنسق للعلاقات العامة ،منسقا للجنة أخلاقيات المهنة ، ومنسقا لجنة مزاولة المهنة وأية مناصب قد تراها مناسبة لتطوير الفرع.

المادة(17)

يشترط في الأعضاء المرشحين للهيئة الإدارية أن تتوفر فيهم الشروط التالية :

1-أن يكون قد مضى على انتسابه للنقابة مدة لا تقل عن سنة .

2- أن يكون حاصلا على شهادة مزاولة المهنة.

3- أن لا يكون قد صدر بحقه إجراءا تأديبياً من لجنة أخلاقيات المهنة.

4-عدم الجمع بين العضوية في الهيئة الإدارية والعمل في النقابة باجر ألا بموافقة المجلس أو الهيئة الإدارية.

 

 

المادة (18)

اجتماع الهيئة الإدارية للفرع :

1-تجتمع الهيئة الإدارية للفرع مرة واحدة في بداية الأسبوع الأول من كل شهر.

2- تجتمع الهيئة الإدارية للفرع استثنائيا وذلك بدعوة من أربعة أعضاء من الهيئة الإدارية بعد تبليغ الأعضاء الآخرين بجدول الأعمال لهذه الجلسة الطارئة أو بطلب من ثلث أعضاء الهيئة العامة.

3- يرأس اجتماعات الهيئة الإدارية أمين سر أو نائبه في حالة غيابه.

4- يلتزم أعضاء الهيئة الإدارية بحضور جلسات الهيئة وفي حالة غياب عضو الهيئة الإدارية عن اجتماعات الهيئة أربع  مرات متتالية أو ثماني مرات متفرقة خلال السنة الواحدة بغير عذر مقبول يعتبر عضو الإدارة مفصولا من الهيئة بعد توجيه كتاب له من الهيئة في المدة قبل الأخيرة .

5- يتولى أمين السر الدعوة إلى الاجتماع الدوري والاستثنائي.

6- في حال أن أصبح منصب أي عضو في الهيئة الإدارية شاغراً يصبح العضو الذي يليه والذي حصل على أعلى الأصوات في الانتخابات الخاصة بالهيئة الإدارية عضوا في الهيئة الإدارية بدلا منه وفي حالة عدم وجود أعضاء منتخبين أو عدم رغبتهم في الدخول في الهيئة الإدارية تستمر الهيئة الإدارية في عملها إلا إذا بلغ عدد الأماكن الشاغرة أكثر من نصف أعضاء الهيئة الإدارية الأصلي ففي هذه الحالة يدعو أمين السر أو نائبه الهيئة العامة لانتخاب العدد الشاغر من الأعضاء وتستمر عضويتهم حتى موعد إجراء الانتخابات القادمة للهيئة الإدارية للفرع وذلك بعد اخذ موافقة المجلس .

 

المادة (19)

التصويت في الهيئة الإدارية :

تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة الإدارية بأغلبية ثلثي الأعضاء .

 

المادة (20)

اختصاصات أعضاء الهيئة الإدارية للفرع :

 

 اختصاص أمين السر

1-    دعوة أعضاء الهيئة الإدارية لحضور الاجتماع الشهري واقتراح جدول أعمال كل جلسة وإرفاقه ببطاقة الدعوة.

2-    دعوة أعضاء الهيئة العامة في الفرع  لحضور الجلسات وفقا للنظام واقتراح جدول أعمال كل جلسة بعد عرضه على الهيئة الإدارية ومصادقة مجلس النقابة وإرفاقه ببطاقة الدعوة .

3-    يترأس جلسات الهيئة الإدارية والهيئة العامة ويدير الجلسات يعد تقاريرها  ثم يوقع عليها باقي أعضاء الهيئة الإدارية بعد الموافقة عليها من قبل المجتمعين وترفع التوصيات إلى مجلس النقابة.

4-    تبليغ قرارات الهيئة الإدارية والهيئة العامة وقرارات اللجان الأخرى إلى مجلس النقابة كتابياً.

5-    الاحتفاظ بخاتم النقابة والإشراف على الأعمال الكتابية وصيانة وضبط المعاملات وتدوينها في السجلات

6-    التصديق على كافة المستندات المالية والأوراق الصادرة من الفرع.

7-    تقديم بيان شهري لأعضاء الهيئة الإدارية عن أعمال النقابة ورفع التوصيات للمجلس

8-    تمثيل الفرع في مجلس النقابة وأمام الجهات المختصة وله الحق أن يكون مدعياً أو مدعيا عليه من قبل النقابة أمام المحاكمة والدوائر الرسمية مع العلم أن من حق الهيئة الإدارية انتداب عضو آخر للقيام بذلك كليا أو جزئيا في حالة غيابه.

9-    تفويض بعض صلاحياته إلى نائب أمين السر بكتاب خطي.

10-تكليف موظفي النقابة بالقيام بالأعمال الكتابية اللازمة وغيرها وتحديد اختصاصاتهم بعد عرض ذلك على الهيئة الإدارية ومجلس النقابة.

 

 اختصاص  نائب أمين السر

1-القيام بأعمال أمين السر في حالة غيابه والقيام بأعمال النقابة بموجب التفويض الصادر من قبل أمين السر .

 

اختصاص أمين الصندوق

1-    استلام جميع النقود والمستندات والأوراق المالية وتكون تحت مسؤوليته  وعدم التصرف بها إلا وفق ما تقرره الهيئة الإدارية بموجب إذن صرف  وإثباته بالدفاتر الحسابية بالتسلسل .

2-    مراقبة التحصيل وإثباته في دفاتر خاصة بالفرع.

3-    تقديم كشف تفصيلي عن كل شهر يبين فيه واردات النقابة ومصروفاتها .

4-    تكون جميع الدفاتر الحسابية والأوراق المالية والمستندات الخاصة بالنقابة بعهدته.

5-    على أمين الصندوق أن لا يحتفظ بأكثر من مئة دينار أردني في الصندوق.

6-    يكون مدعيا أو مدعى عليه في الأمور المالية أمام المحاكم والدوائر الرسمية بتفويض من النقابة  إلا إذا انتدبت الهيئة الإدارية عضوا آخر من هيئتها للقيام بذلك.

7-    إعداد الكشوفات والحسابات المالية للفرع بعد الطلب من مجلس النقابة .

 

اختصاص منسق العلاقات العامة

 

يعمل على تشبيك العلاقات مع المؤسسات المحلية وتطويرها ويتولى التنسيق مع الفروع الأخرى للنقابة ومع المقر الرئيسي للنشاطات التي يقوم بها والتحضير لورشات العمل والمؤتمرات والتنسيق لها

اختصاص منسق لجنة أخلاقيات المهنة

يشرف على عمل لجنة أخلاقيات المهنة في الفرع ويحتفظ بسجلاتها ويدعوها للإجتماع كلما دعت الحاجة لذلك .

اختصاص منسق لجنة مزاولة المهنة

يتلقى طلبات الأعضاء ويعد ملفاً خاصاً بكل طلب ويحتفظ بنسخة عنه في مقر الفرع ، ويسلم الملف إلى أمين السر الذي بدوره يرفعه إلى رئاسة لجنة مزاولة المهنة في المجلس .

 

المادة (21)

المؤتمر العام

 يتألف المؤتمر العام من مجموع أعضاء الهيئات الإدارية المنتخبة من الفروع بالإضافة إلى أعضاء المؤتمر المنتخبين من الفروع حسب النسبة والتناسب ( لكل عشرين عضوً من الهيئة العامة للفرع عضواً في المؤتمر).

 

المادة (22)

اختصاصات المؤتمر العام

1-    مناقشة التقرير المالي والإداري المقدم من قبل المجلس وإقراره .

2-    تعديل أو شطب مواد من النظام الداخلي أو الإضافة عليه.

3-    وضع الخطط العامة والسياسات والبرامج والتوصيات للنقابة والتي يعمل المجلس على تنفيذها.

4-    يجتمع المؤتمر العام مرة واحدة كل سنتين بدعوة من المجلس ويصدر قراراته بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك في حالة تعديل أو شطب مواد من النظام الداخلي آو حل النقابة وماعدا ذلك تصدر القرارات بالأغلبية ( النصف +1).

 

  المادة ()

مجلس النقابة

يتكون مجلس النقابة من أمناء سر الهيئات الإدارية للفروع

 

 

 

 

المادة ()

اختصاصات مجلس النقابة

1-    تنفيذ قرارات المؤتمر العام

2-    تعيين الموظفين المؤهلين لإدارة وتنفيذ برامج النقابة إذا توفرت الإمكانيات لذلك مثل مدير تنفيذ ،محاسب قانوني ، سكرتاريا وغيرهم حسب حاجات النقابة وإمكانياتها وبأشراف المجلس

3-    يشرف المجلس على تنفيذ السياسة العامة للنقابة

4-    يشرف المجلس على عمل لجنة مزاولة المهنة ولجنة أخلاقيات المهنة .

 

المادة ()

يتألف المجلس من النقيب ونائب النقيب وأمين السر وأمين الصندوق ورئيس لجنة آداب المهنة ورئيس لجنة مزاولة المهنة وينتخب المجلس من بين أعضائه النقيب ومن ثم نائب النقيب وأمين السر وأمين الصندوق ورئيس لجنة أخلاقيات  المهنة ورئيس لجنة مزاولة ويحق للمجلس تشكيل لجان أخرى يراها مناسبة لعمل النقابة .

 

المادة()

صلاحيات النقيب

1-    النقيب يمثل النقابة ويرأس المجلس وينفذ قراراته ويكون الناطق باسمها لدى المؤسسات الأخرى في المجتمع .

2-    يدعوا المجلس لاجتماع ويعمل على إدارة جلسات المجلس

3-    توقيع كافة المرسلات الصادرة عن النقابة

4-    يكون النقيب متفرقا لإدارة شؤون النقابة ويتقاضى راتبا شهريا يحدده المجلس .

5-    لا يجوز إشغال منصب النقيب لأكثر من دورتين انتخابيتين

6-    التوقيع على شهادات مزاولة المهنة .

 

المادة()

نائب النقيب : يتولى نائب النقيب مهام النقيب في حالة غيابه وله نفس الصلاحيات التي يتمتع بها النقيب في هذه الحالة.

المادة (  )

أمين السر : تكون مهمة أمين السر تحضير جدول أعمال جلسات المجلس ولمؤتمر العام على ضوء ما يستجد من أمور تستحق ابحث أو ما يقدم من اقتراحات أو توصيات الهيئات الإدارية للفروع بالتشاور مع النقيب والإشراف على الملفات والأعمال الإدارية في المجلس والتنسيق مع الهيئات الإدارية للفروع كما يقوم أمين السر بتسجيل محاضر جلسات المجلس .

 

 

المادة (   )

 أمين الصندوق وتكون مهامه كما يلي :

1-    استلام المبالغ المالية سواء المنقولة وغير المنقولة التي ترد إلى النقابة .

2-    صرف المبالغ المالية من مالية النقابة ويكون ذلك بتوقيعه على سندات الصرف بالإضافة إلى توقيع النقيب أو نائبه في حالة غيابه .

3-    لا تصرف آية مبالغ إلا بقرار يصدر من مجلس النقابة .

4-    يقوم بإيداع جميع أموال النقابة في البنك الذي يعينه مجلس النقابة .

5-    يعمل على تنظيم السجلات المالية وعمل الميزانية الخاصة بالنقابة بالتنسيق مع الهيئات الإدارية للفروع ، ويقوم بتزويد مجلس النقابة بنسخة عن السجلات المالية في حال طلب منه ذلك .

المادة (  )

يشكل المجلس لجنتان الأولى لجنة أخلاقيات المهنة ولجنة مزاولة المهنة وينظم عمليهما حسب هذا النظام .

 

المادة (17)

 لجنة أخلاقيات المهنة :

6.    لجنة آداب المهنة هي لجنة تتكون من ثلاثة أعضاء من أعضاء الهيئة العامة لكل فرع يعينهم مجلس النقابة بناء على تنسيب من الهيئات الإدارية للفروع .

7.     تكون مهمتها اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أعضاء النقابة حالة وجود مخالفات مسلكية .

8.    تبحث الشكاوى المتعلقة بآداب المهنة الموجة ضد أعضاء النقابة وتصدر الأحكام بشأنها.

9.    قرارات لجنة آداب المهنة ملزمة شريطة مصادقة مجلس النقابة عليها .

مدة عمل لجنة آداب المهنة هي مدة عمل المجلس .

 

المادة ( )

يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة أخلاقيات المهنة في المجلس والفروع الشروط التالية :

10 – أ ن يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن أربع سن